languageFrançais

هيئة الوقاية من التعذيب: رفع 100 شبهة انتهاك إلى النيابة منذ 2016

كشف رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، فتحي جرّاي، أنّ الهيئة أدّت منذ بداية السّنة الحاليّة، أكثر من 30 زيارة إلى مراكز احتفاظ وسجون ومراكز إيواء في إطار زيارات وقائيّة تقوم بها الهيئة تلقائيّا، أو زيارات تقصّ تؤديها إثر تلقّيها تشكّيات، مضيفا انها رفعت منذ سنة 2016 أكثر من 100 شبهة انتهاك إلى النيابة العمومية .

وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السّبت، أنّ الهيئة بصدد إعداد مجموعة من التقارير تهمّ وضعيّة أصحاب ذوي الهشاشة في أماكن الاحتجاز وتقارير بخصوص الخدمات الصّحية داخل السّجون، مشيرا الى أنّ تقرير الهيئة للفترة من 2018 إلى 2021 سيصدر أواخر شهر جوان 2024 تزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التّعذيب الموافق ليوم 26 جوان من كلّ سنة.

واعتبر جراي أنّ كل السجون التونسية تقريبا تشهد اكتظاظا ممّا ينتج عنه تردّي الوضع الصّحي للسجناء وأعوان السّجن على حدّ سواء مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ"التساهل في العقوبات السّالبة للحرّيات"، حيث أنّ أكثر من 70 بالمائة من المودعين السّجون هم من الموقوفين وليسوا من المحكومين بأحكام باتّة.

وأكّد رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب أنّه رغم محاولات التحسين في المعاملة وفي البنية التّحتية لمراكز الاحتفاظ والإيواء فإنّ الخروقات مازالت موجودة، بالإضافة الى تواتر حالات عدم احترام الضّمانات الأساسية المكفولة لذي الشّبهة لدى الاستنطاق ومن بينها الحق في حضور محام وإعلام عائلته .

وتابع قائلا إنّ "ظاهرة الإفلات من العقاب مازالت متواصلة ممّا يشجّع على خرق القانون وارتكاب الانتهاكات في حقّ الأشخاص الموقوفين" مشيرا إلى أنّ الهيئة أحالت، منذ بداية أشغالها سنة 2016، أكثر من 100 شبهة انتهاك على النيابة العموميّة التي تقدّم الشكوى لدى الجهات القضائيّة، ولم يتم البتّ في أيّ منها إلى حدّ الآن.

يذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، تأسست سنة 2013، وانتخب مجلس نواب الشعب أعضاءها سنة 2016.

وقد تم تكوينها في إطار تجسيد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها تونس في 2011، والتابع لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1988. وهي تتمتّع حسب قانونها الأساسي بصلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.